الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
.فصل في أحوال تكره فيها القراءة: اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام وتكره حالة القعود على الخلاء وفي حالة النعاس وكذا إذا استعجم عليه القرآن وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح وجاء عن طاوس كراهيتها وعن إبراهيم عدم الكراهة فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا ولا تكره القراءة في الطواف هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في الطواف والصحيح الأول وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفيمن فمه نجس فصل من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة ومنها إيهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى ومنها التطويل على المأمومين ومنها هذرمة القراءة ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألم تنزيل قاصدا ذلك وإنما السنة قراءة ألم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قال مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} {وقالت اليهود يد الله مغلولة} {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا} ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له إذا قرأ الإنسان {إن الله وملائكته يصلون على النبي} يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ والتين والزيتون فقال أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل عن أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة قال ولا يسمى وروى ابن أبي داود والترمذي ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان أو فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم فصل في قراءة يراد بها الكلام ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين وعن حكيم بضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: {لئن أشركت ليحبطن عملك} فأجابه علي في الصلاة {فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون} قال أصحابنا إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي {ادخلوها بسلام آمنين} فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته فصل وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام بل ذلك مستحب وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى فصل إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته وهذا متفق عليه عند أصحابنا وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل عليه شيء من الأذى للأنس الذي بينها بينهما ونحوه فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز والله أعلم فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه منها أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والصواب الأول فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين من باقي الصلوات واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي فيها قولان الجديد أنها لا تستحب والقديم أنها تستحب قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعية سواء وهل تطول الأولى على الثانية فيها وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم قال الشافعي رحمه الله وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين أما على الآخر فلا والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم هذا حكم الإمام المنفرد أما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولان أصحهما تجب والثاني لا تجب وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله أعلم وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلابد منها واختلف أصحابنا في تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر والله أعلم والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة والله أعلم فصل لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة فصل أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في الاستقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستقاء واختلف أصحابنا في نوافل الليل فالأظهر أنه لا يجهر والثاني أنه يجهر والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو.واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه ولابد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف فصل قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال القيام إحداها أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبير الهوي إلى الركوع فصل يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وآمين بسكتة لطيفة ومعناه اللهم استجب وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل معناه لا تخيب رجاءنا وقيل معناه اللهم أمنا بخير وقيل هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وأنكر المحققون والمجاهير هذا وقيل هو اسم عبراني غير معرب وقال أبو بكر الوراق هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة وقيل غير ذلك وفي آمين لغات قال العلماء أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم والثانية بالقصر وهاتان مشهورتان والثالثة آمين بالإمالة مع المد حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي والرابعة بتشديد الميم مع المد حكاها عن الحسن والحسين ابن الفضيل قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا هذا كلام الواحدي وهذه الرابعة غريبة جدا فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة بطلت صلاته قال أهل العربية حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف فلم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء فهذا مختصر مما يتعلق بلفظ آمين وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في صلاة الجهرية واختلفوا في جهر المأموم والصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم.
|